آخر تحديث :الثلاثاء-21 أكتوبر 2025-11:49م
أخبار وتقارير

محكمة الخوخة الابتدائية تصدر أحكامًا بالإعدام والسجن في قضيتي قتل عمد

محكمة الخوخة الابتدائية تصدر أحكامًا بالإعدام والسجن في قضيتي قتل عمد
الثلاثاء - 21 أكتوبر 2025 - 03:23 م بتوقيت عدن
- باب نيوز - خاص:

أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية، برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة ياسر علي مكيدش، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب الفقيه، أحكامها في جلستها المنعقدة بشأن قضيتي قتل عمد مقيدتين برقم (27) لسنة 1444هـ، و(40) لسنة 1445هـ، بعد استكمال إجراءات التقاضي وسماع الأدلة والبَيِّنات.

تفاصيل الحكم في القضية الأولى (رقم 27 لسنة 1444هـ):

قضت المحكمة برفض الدفع المقدم من المتهمين شكلًا وموضوعًا.

قررت تعديل وصف التهمة إلى “التمالؤ على قتل المجني عليه واثق عبدالرحمن أحمد عمدًا وعدوانًا، والاعتداء على أفراد الأمن المركزي بمحافظة الحديدة بقصد منعهم من أداء واجبهم القانوني”.

حكمت المحكمة على المدان الأول (ع.م.أ.خ) بـ الإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام.

كما قضت بمعاقبة بقية المدانين بالحبس لمدة أربع سنوات من تاريخ القبض عليهم في الحق العام، مع إلزامهم بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال عن كل واحد منهم لأولياء دم المجني عليه.

وألزمت المحكمة جميع المحكومين بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال لأولياء الدم.

كما أمرت بـ مصادرة الأسلحة والقنابل المضبوطة على ذمة القضية لصالح الخزينة العامة.

وأكدت أن حق الطعن في الحكم مكفول خلال خمسة عشر يومًا.

تفاصيل الحكم في القضية الثانية (رقم 40 لسنة 1445هـ):

أدانت المحكمة المتهم (م.ح.م.ع) بارتكاب جريمة القتل العمد للمجني عليه وهيب سعيد علي عمدًا وعدوانًا.

وحكمت عليه بـ السجن لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبةً له في الحق العام.

كما قضت بـ سقوط الحق الخاص بالتنازل من أولياء الدم وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم.

وأكدت المحكمة أن حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف به وفق القانون.

وفي ختام الجلسة، شددت محكمة الخوخة الابتدائية على أن الأحكام الصادرة استندت إلى ما ثبت من أدلة قاطعة، وأنها تهدف إلى تحقيق العدالة وصون الحقوق، مؤكدةً أن القضاء سيبقى حصن العدالة وسيادة القانون، وضمان الردع العام والخاص.

نقلاً عن القضائية