آخر تحديث :الخميس-11 يونيو 2026-07:01م
أخبار محلية

تأكيداً للحوكمة والشفافية.. الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت تلزم منظمات المجتمع المدني بالتقيد بالضوابط القانونية المنظمة لعملها

تأكيداً للحوكمة والشفافية.. الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت تلزم منظمات المجتمع المدني بالتقيد بالضوابط القانونية المنظمة لعملها
الخميس - 11 يونيو 2026 - 04:55 م بتوقيت عدن
- باب نيوز _ خاص

انطلاقاً من توجه قيادة السلطة المحلية متمثلة في السيد/ سالم احمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت في تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الاهلية، وبناءً على مسؤولية مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت في الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية القرار رقم (129) لسنة 2004م، وحرصاً على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال القانوني، وحسن تنظيم العمل الأهلي بما يحقق الأهداف التنموية والخيرية التي أنشئت من أجلها تلك الكيانات، فإن المكتب يؤكد على كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن في حكمها ضرورة الالتزام والتقيد بالآتي:

1. استيفاء كافة المتطلبات والشروط القانونية المنظمة لعمل الجمعية أو المؤسسة، والمبادرة إلى تجديد تصاريح مزاولة النشاط في مواعيدها المحددة، وعدم ممارسة أي نشاط بعد انتهاء مدة التصريح إلا بعد استكمال إجراءات التجديد وفقاً للقانون.

2. الحصول على الموافقة الأولية من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت قبل الشروع في تنفيذ أي نشاط أو فعالية أو مناقصة أو مشروع أو أي نشاط ذي صلة بعمل الجمعية أو المؤسسة، وذلك من خلال استيفاء وتعبئة النماذج والاستمارات المعتمدة لدى إدارة الجمعيات والاتحادات بالمكتب.

3. عدم إبرام أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو شراكات أو عقود تعاون مع أي جهات حكومية أو أهلية أو محلية أو خارجية إلا بعد إشعار المكتب وأخذ الموافقات القانونية اللازمة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

4. الالتزام التام بأحكام النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة، والعمل في إطار الأهداف والاختصاصات المحددة فيه، وعدم ممارسة أي أنشطة أو تنفيذ برامج أو مشاريع تخرج عن نطاق الأهداف المرخص بها أو تتعارض مع التشريعات النافذة.

5. الالتزام برفع التقارير الدورية والإدارية والمالية والبيانات المطلوبة إلى المكتب في المواعيد المحددة، وتمكين المختصين من ممارسة مهام المتابعة والإشراف والتقييم وفقاً للقانون.

6. التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة، والمحافظة على السجلات والوثائق الرسمية الخاصة بالجمعية أو المؤسسة وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.

7. عدم جمع أو تلقي أو استلام أي تبرعات أو مساعدات أو منح أو تمويلات نقدية أو عينية إلا وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

8. التعاون الكامل مع مكتب الوزارة والالتزام بكافة التوجيهات والتعاميم والتعليمات الصادرة عنه بما يحقق سلامة الأداء المؤسسي ويعزز الشفافية والمساءلة.

وعليه، فإن المكتب يهيب بجميع منظمات المجتمع المدني الاهلية ومن في حكمها الالتزام بما ورد أعلاه، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والتعاميم المنظمة للعمل الأهلي.


صادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساحل حضرموت