آخر تحديث :الثلاثاء-10 مارس 2026-11:30م
أخبار محلية

تقرير قانوني بوزارة المالية يكشف بطلان القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2025م

تقرير قانوني بوزارة المالية يكشف بطلان القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2025م
الثلاثاء - 10 مارس 2026 - 01:50 م بتوقيت عدن
- (باب نيوز)خاص:

كشف تقرير قانوني صادر عن مدير عام الشؤون القانونية في وزارة المالية عن عدم قانونية قرار دمج الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بديوان مصلحة الضرائب مع فرع الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين م/عدن، مؤكداً انعدام السند القانوني للقرار كما بين التقرير مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية كونه صدر دون أن يتم إعداده ومراجعته من قبل الإدارة المختصة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان وزارة المالية، وذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة (31) من القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المالية ويمثل عيباً جوهرياً إضافياً.


وأوضح التقرير، الذي رُفع إلى وزير المالية، أن قرار الدمج لا يستند إلى أساس قانوني سليم، نظراً لاستناد قرار الدمج في ديباجته إلى القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1993م وكذا إلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2000م، وكلا هذين القرارين قد تم إلغاؤهما صراحة بالمادة (44) من القرار الجمهوري رقم (186) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الضرائب.


كما أوضح التقرير الأثر القانوني المترتب على نقل المراكز القانونية بناءً على قرار الدمج المنعدم للقاعدة القانونية الراسخة، وبالتالي فإن بطلان أي إجراءات تتخذ بناءً على هذا القرار المنعدم.


وأشار التقرير كذلك إلى أن كل القرارات أو الإجراءات أو الترتيبات الإدارية التي بُنيت أو استندت إلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2025م تعد بدورها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني، باعتبار أن ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يمكن أن يترتب على القرار المنعدم أي آثار قانونية صحيحة.


كما بين التقرير أيضاً الآثار السلبية والأضرار المحتملة على الخزينة العامة للدولة وعلى استقرار البيئة الضريبية، وإمكانية الطعن في الإجراءات الضريبية من قبل المكلفين دافعي الضرائب، فضلاً عن ما قد يسببه ذلك من إرباك وفقدان الثقة في العمل والإدارة الضريبية.


وفي النهاية أوصى التقرير بضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون والالتزام الصارم بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.