آخر تحديث :الإثنين-17 نوفمبر 2025-06:38م
أخبار وتقارير

وزير النقل يصدر قراراً بلائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية

وزير النقل يصدر قراراً بلائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية
الإثنين - 17 نوفمبر 2025 - 04:49 م بتوقيت عدن
- (باب نيوز)خاص:

استكمالآ للبنى المؤسسية للهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة النقل، وتعزيزاً للأطر القانونية والإجرائية في قطاع النقل البحري، وتلبية لاحتياجات الموانئ اليمنية لتأمين سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الحديثة.


أصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، القرار الوزاري رقم (42) لعام 2025م بشأن "لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية"، استناداً إلى عرض الهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك لتنظيم عمل هذا النوع من السفن التي تؤم الموانئ اليمنية وإلزامها بالمتطلبات الكفيلة بتحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية.


وتتكون اللائحة من أربعة فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق التطبيق، حيث عرّفت اللائحة كافة المصطلحات القانونية والفنية المرتبطة بالسفن، وبينت السفن التي تشملها إجراءات التنظيم وأهداف اللائحة في تحقيق السلامة وحماية البيئة البحرية، كما حدد نطاق التطبيق على السفن اليمنية والأجنبية غير المشمولة بالمعاهدات الدولية باستثناء الصيد التقليدي.


وخُصص الفصل الثاني لشروط إصدار شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية، وتراخيص العمل للسفن الأجنبية بين الموانئ اليمنية، حيث أوضح المتطلبات التفصيلية التي تشترطها الهيئة، مثل صلاحية بدن السفينة، تجهيزات السلامة ومكافحة الحريق، الأنوار الملاحية، مؤهلات قائد السفينة، الوثائق الرسمية، الأجهزة والخرائط الملاحية، معدات حماية البيئة، وغيرها من الشروط القانونية والفنية الواجبة التطبيق.


بينما تناول الفصل الثالث "إجراءات المعاينة والتفتيش لتلك السفن"، حيث أوضح منهجية التفتيش الدوري والفني من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية، على مواصفات وتجهيزات السفن لضمان استيفاء متطلبات السلامة البيئية والفنية.

أما الفصل الرابع فتضمن "أحكام عامة وختامية"، وبيّن مسؤوليات الهيئة البحرية في تطبيق أحكام اللائحة، ورصد المخالفات، وفرض العقوباتن والإجراءات الإدارية والتدابير القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن أحكام مراجعة وتحديث اللائحة وفق المستجدات والمعايير الدولية.


وأكد القرار في مادته الأخيرة على العمل به من تاريخ صدوره، وإبلاغ من يلزم بالتنفيذ.